التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

11

يجب على رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية السورية المعتمدة في الخارج إعلام الوزارة مباشرة عن ظهور أو زوال الأمراض الحيوانية الوبائية والطفيلية الجماعية في تلك الدول.