المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 69 لعام 1973 المتضمن تحديد اختصاصات جديدة لوزارة الإدارة المحلية الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تختص وزارة الإدارة المحلية بالمهام التالية: أ. الإشراف على تطبيق قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وسير العمل في الوحدات الإدارية وتطوير هذه الإدارة بما يحقق تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً. ب. التنسيق بين المحافظات في مجال الإدارة المحلية وتنظيم تعاون هيئاتها وأجهزتها المحلية مع الأجهزة المركزية في حدود سياسة الدولة وخطتها العامة. ج. اقتراح السياسة العامة للإدارة المحلية طبقاً لاحتياجات المجتمع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. د. متابعة تنفيذ المشاريع المحلية وتقييمها. ه. المساهمة في ربط التخطيط المحلي بالخطة العامة للدولة بما يحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينهما. و. استصدار التشريعات والأنظمة اللازمة وإصدار القرارات والتعليمات التنظيمية التي تكفل حسن تطبيق قانون الإدارة المحلية. ز. توفير المعونات الإدارية والفنية والمالية لوحدات الإدارة المحلية بما يمكنها من حسن أداء مهامها. ح. تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات الدراسة الخاصة بالإدارة المحلية والاشتراك فيها. ط. الاشتراك بالمؤتمرات الدولية التي تعنى بدراسة نظم وأساليب الإدارة المحلية واتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقات الدولية. ي. إحداث الدورات التدريبية لتأهيل وتدريب رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والأجهزة التابعة لها وإصدار الأنظمة المتعلقة بذلك. ك. ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
2 · المادة 2
#تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في: 4/9/1393 هـ و 30/9/1973 م

