التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 31 لعام 2016 المتضمن تعديل القانون 18 لعام 2010

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
31
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 31 لعام 2016 المتضمن تعديل القانون 18 لعام 2010 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي..

1 · المادة (1)

#

تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 22 والفقرة /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 9/6/2010 بما لا يزيد على عشر سنوات.

2 · المادة (2)

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 29/12/1437 هجري الموافق لـ 1/10/2016 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.