المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 31 لعام 2016 المتضمن تعديل القانون 18 لعام 2010 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي..
1 · المادة (1)
#تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 22 والفقرة /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 9/6/2010 بما لا يزيد على عشر سنوات.
2 · المادة (2)
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 29/12/1437 هجري الموافق لـ 1/10/2016 ميلادي

