المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (286) تاريخ 1/12/1969. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 31/1/1968 وتصبح كما يلي: خلافاً للأحكام النافذة لا يجوز تسمية المسرحين من مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والبلديات خبراء في المحاكم على اختلاف درجاتها وفي اللجان التحكيمية أو لجان التخمين البدائية أو الاستئنافية أو لجان التوزيع الاجباري، كما لا يجوز تعيينهم أو انتخابهم ممثلين عن الأهلين في هذه اللجان .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 2/11/1387 و 31/1/1968 .

