التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.