التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون.