التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

12

إذا فقد المحامي شرطاً من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من الجدول حكماً وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.