11
أ. لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي: 1. الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين العمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها. 2. احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة. 3. منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثل للشركات الأجنبية أو عامل فيها. 4. جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها. 5. عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى. ب. مع بقاء الاسم مسجلاً في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي: 1. التفرغ لعضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ولعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية. 2. رئاسة السلطة التشريعية. 3. الوزراء والمحافظون. 4. التفرغ لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي. 5. التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي. 6. التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية. 7. التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات. ج. يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كل الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها. د. يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

