التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

56

يلغى القانون رقم 53 تاريخ 31/12/1972 و النصوص المخالفة لهذا القانون و تبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى أحكامه نافذة إلى حين صدور قرارات بديلة عنها وفق أحكام هذا القانون.