56
يلغى القانون رقم 53 تاريخ 31/12/1972 و النصوص المخالفة لهذا القانون و تبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى أحكامه نافذة إلى حين صدور قرارات بديلة عنها وفق أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
56
يلغى القانون رقم 53 تاريخ 31/12/1972 و النصوص المخالفة لهذا القانون و تبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى أحكامه نافذة إلى حين صدور قرارات بديلة عنها وفق أحكام هذا القانون.