55
تعفى خزانة التقاعد و أموالها و مؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية و البلدية مهما كان نوعها.
التشريعات السورية
55
تعفى خزانة التقاعد و أموالها و مؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية و البلدية مهما كان نوعها.