التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

55

تعفى خزانة التقاعد و أموالها و مؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية و البلدية مهما كان نوعها.