التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

33

يثبت فقدان الموارد والعجز عن تأدية نفقات الدراسة بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة بالطرق التي يراها مناسبة ويثبت العجز بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.