المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
32 · المادة 32
القانون 31 لعام 2010 المتضمن قانون إنشاء خزانة تقاعد المحامين
سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2010 المتضمن قانون إنشاء خزانة تقاعد المحامين
/
32 · المادة 32
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
32
يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه.