التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

22

للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.