21
أ- يحال حتماً على التقاعد المحامي إذا عجز عجزاً كلياً بغير سبب المحاماة وأصبح غير قادر بصورة نهائية على مزاولة المهنة ويمنح المعاش على الوجه الآتي : 1- إذا تجاوزت مدة ممارسته المحاماة خمس عشرة سنة يستحق كامل المعاش. 2- إذا كانت المدة بين عشر و خمس عشرة سنة يستحق ثلاثة أرباع المعاش. 3- إذا كانت المدة بين خمس وعشر سنوات يستحق نصف المعاش. 4- إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات يستحق ربع المعاش. ب- إذا حصل العجز أثناء قيام المحامي بالمرافعة أو نتج بسبب المهنة يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته المهنة. ج- إذا أدى العجز في الحالات المذكورة إلى الموت فينتقل المعاش المنوه عنه إلى المستحقين من أسرته وفقاً لأحكام هذا القانون. د- يثبت العجز بتقرير لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار مجلس الإدارة. هـ- في حال وفاة المحامي بغير سبب من الأسباب المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) يمنح المستحقون المعاش وفق أحكام الفقرة ( أ ) المتقدمة. و- يستفيد المحامي المحال على التقاعد أو المستحقون عنه بعد وفاته من أي زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي. ز- يخضع المحامي المحال على التقاعد بسب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية إذا رغب بذلك ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد على ضوء تقرير اللجنة.

