6
يحدد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة ( 5 % ) من رأس مال الشركة ويجوز تجاوز هذا الحد إلى ( 10 % ) من رأس مال الشركة للشركات السورية لمشتركة أو الشركات العربية المشتركة أو المؤسسات الاستثمارية والمالية العربية :
التشريعات السورية
6
يحدد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة ( 5 % ) من رأس مال الشركة ويجوز تجاوز هذا الحد إلى ( 10 % ) من رأس مال الشركة للشركات السورية لمشتركة أو الشركات العربية المشتركة أو المؤسسات الاستثمارية والمالية العربية :