التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

6

يحدد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة ( 5 % ) من رأس مال الشركة ويجوز تجاوز هذا الحد إلى ( 10 % ) من رأس مال الشركة للشركات السورية لمشتركة أو الشركات العربية المشتركة أو المؤسسات الاستثمارية والمالية العربية :