4
يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء زيادة رأس مال الشركة وفق الأحكام التي يحددها نظامها الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب لتغطية الزيادة في رأس مال للمساهمين الأصليين وبنسب مساهماتهم ذاتها وعلى أن لا تقل نسبة مساهمة الدولة عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون .

