التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

1

آ – يجوز تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال قطاع نقل البضائع بالسيارات تمارس النقل داخليا وخارجيا من القطر وإليه وبالعبور تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها . ب – يتم تأسيس الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من لجنتي الخدمات والاقتصاد . جـ - تمارس هذه الشركات نقل البضائع بالسيارات ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بذلك واتباع جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص: - تملك وإيجار واستئجار وسائل نقل البضائع ووحداته المتنوعة اللازمة لأعمالها وتسجيلها بالفئة العمومية وطلب الترخيص لها بالسير لدى مديريات النقل تبعا لمركز الشركة . - تملك وإيجار واستئجار العقارات واشادة الأبنية وإقامة مراكز الصيانة وتجهيزها والورش والمستودعات والمرائب اللازمة لها . - إجراء العقود والاتفاقات في مجال نقل البضائع وعقد القروض مع الجهات العامة المحلية ومع الهيئات والمؤسسات والشركات الأجنبية وبما يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة . - إحداث فروع ومكاتب واعتماد ممثلين أو وكلاء داخل القطر وخارجه .