المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 9 / 1977 . يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#– تعدل عبارة – شهر تشرين الأول – الواردة في المادة / 15 / من القانون رقم / 2 / تاريخ 31 / 1 / 1975 وتصبح شهر نيسان .
2 · المادة 2
#– تعدل عبارة – حتى آ خر شهر كانون الأول – الواردة في الفقرة ( ج ) من المادة / 17 / من القانون رقم / 2 / تاريخ 31 / 1 / 1975 وتصبح – حتى آخر شهر حزيران - .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 17/11/1397 هـ الموافق لـ 29/10/1977 م .

