التشريعات السورية

القانون 47 لعام 1977 المتضمن تعديل القانون 2 لعام 1975

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
47
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 9 / 1977 . يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

– تعدل عبارة – شهر تشرين الأول – الواردة في المادة / 15 / من القانون رقم / 2 / تاريخ 31 / 1 / 1975 وتصبح شهر نيسان .

2 · المادة 2

#

– تعدل عبارة – حتى آ خر شهر كانون الأول – الواردة في الفقرة ( ج ) من المادة / 17 / من القانون رقم / 2 / تاريخ 31 / 1 / 1975 وتصبح – حتى آخر شهر حزيران - .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 17/11/1397 هـ الموافق لـ 29/10/1977 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.