9

‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل محافظة وفق الآتي: –         مدير التربية في المحافظة       رئيساً –         مدير التربية المساعد المختص  عضواً –         رئيس دائرة الامتحانات             عضواً –         رئيس دائرة الشؤون القانونية    عضواً –         رئيس دائرة الرقابة الداخلية       عضواً ‌ب- فيما عدا الضبوط التي تنظمها الجهات المختصة، تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دراسة الضبوط المنظمة في المخالفات الامتحانية المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، وإحالتها إلى القضاء المختص. ‌ج- تحدد آلية عمل اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصدر عن الوزير. ‌د- يؤدي أعضاء اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بأمانة وصدق“. ‌ه- تشكل بقرار من الوزير المختص في الوزارات الأخرى لجنة في كل وزارة تتولى مهام اللجنة المشكلة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويطبق عليها ما يطبق على اللجنة المذكورة من أحكام.