8

إضافة للعقوبات المنصوص عليها في المواد /3–4–5–6/ من هذا القانون، للوزارة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون.