التشريعات السورية

القانون 42 لعام 2017 المتضمن تمديد المهلة الواردة في القانون 20 لعام 2015

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
42
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1439 هـ الموافق لـ 23/11/2017 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تمدد المهلة الواردة في نص الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون رقم /20/ تاريخ 11/11/2015 لتصبح 1/1/2021 بدلا من 1/1/2018.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 15/3/1439 هجري الموافق لـ 3/12/2017 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.