التشريعات السورية

القانون 4 لعام 1987 المتضمن إضافة إلى المرسوم التشريعي 91 لعام 1971

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
4
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 4 لعام 1987 المتضمن إضافة إلى المرسوم التشريعي 91 لعام 1971 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1407 هـ و 3/3/1987 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تضاف إلى نهاية المادة (49 مكرر) المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (91) المؤرخ في 3/10/1971 العبارة التالية : " والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 "

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 14/7/1407 هـ و 14/3/1987 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.