المواد
المقدمة
القانون 4 لعام 1987 المتضمن إضافة إلى المرسوم التشريعي 91 لعام 1971 الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1407 هـ و 3/3/1987 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تضاف إلى نهاية المادة (49 مكرر) المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (91) المؤرخ في 3/10/1971 العبارة التالية : " والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 "
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 14/7/1407 هـ و 14/3/1987 م

