التشريعات السورية

القانون 32 لعام 2017 المتضمن تمديد العمل المرسوم التشريعي 28 لعام 2013

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
32
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 32 لعام 2017 المتضمن تمديد العمل المرسوم التشريعي 28 لعام 2013 الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1439 هجري الموافق 22/10/2017 ميلادي. يصدر ما يلي..

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13/5/2013 لسنة خامسة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 6/2/1439 هجري الموافق لـ 26/10/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.