المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/1422هـ الموافق15/5/2001م يصدر ما يلي: المادة 1- تعدل المادة /265/ من نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية المصدق بالمرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 19/8/1979 بحيث تصبح كما يلي: المادة 265 – أ. تنتهي خدمة المضيفة الجوية حكماً عند زواجها أو لإيقافها نهائيا عن الطيران أو إتمامها الخمسين عاماً من العمر ب. تنتهي خدمة المضيف الجوي عند إيقافه نهائياً عن الطيران أو إتمامه الخامسة ج. يجوز لإدارة المؤسسة تطبيق نص الفقرتين ( آ / ب ) من هذه المادة على عناصر الضيافة الجوية الذين انتهت خدماتهم ولازالوا يعملون لدى المؤسسة المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 26/2/1422هـ الموافق19/5/2001م

