التشريعات السورية

القانون 29 لعام 1986 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1968

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
29
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 29 لعام 1986 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1968 الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/1986 م الموافق 15/2/1407 هـ يصدر ما يلي :

1 · المادة الأولى

#

يعدل المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 26/8/1968 وتعديلاته على النحو التالي: 1- تعدل الفقرة ب من المادة 10 وتصبح على الشكل التالي : تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة . 2- تعدل الفقرة أ من المادة 45 وتصبح على الشكل التالي : ينتخب مؤتمر النقابة مكتبا له لمدة خمس سنوات . 3- إضافة فقرة إلى المادة 62 على الشكل التالي : 14- الاهتمام بأمور ومصالح العمال السوريين العاملين خارج القطر . 4- تعدل المادة 63 وتصبح على الشكل التالي : يشكل مؤتمر الاتحاد العام من : ‌أ- واحد وعشرين مندوبا عن كل اتحاد محافظة ينتخبهم مجلس اتحاد المحافظة من بين أعضائه . ‌ب- يضاف إليهم مندوبون وفق نسب يحددها الوزير يتم انتخابهم كما يلي : 1- ينتخب مجلس اتحاد المحافظة العدد المطلوب من بين أعضائه إذا كان عددهم ينقص أو يساوي عدد أعضاء المجلس 2- ينتخب أعضاء مؤتمر اتحاد المحافظة بقية المندوبين في حال زيادتهم عن عدد أعضاء مجلس اتحاد المحافظة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مندوبي أي اتحاد محافظة عن أربعين عضوا . ج-أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية . د-أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال . 5- تعدل المادة 64 وتصبح على الشكل التالي : ينتخب مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسا له مؤلفا من 75 عضوا . 6-تعدل المادة 65 وتصبح على الشكل التالي :

65 · المادة 65

#

ينتخب مجلس الاتحاد العام مكتبا تنفيذيا له مكونا من أحد عشر عضوا .

2 · المادة الثانية

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 17/2/1407 هـ 21/10/1986 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.