التشريعات السورية

القانون 260 لعام 1956 المتضمن مساواة الفلسطيني المقيم بالسوري

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
260
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

2 · المادة 2

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

3 · المادة 3

#

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.