المواد
1 · المادة 1
#يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
2 · المادة 2
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
3 · المادة 3
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

