التشريعات السورية

القانون 26 لعام 2017 المتضمن فرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
26
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 26 لعام 2017 المتضمن فرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية الفئة : العقوبات الخاصة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/1438هجري الموافق 31/7/2017 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

كل من يقوم بتهريب او بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية يعاقب بغرامة مالية قدرها ثلاثة امثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وتصادر هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 10/11/1438 هجري الموافق لـ 3/8/2017 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.