المواد
المقدمة
القانون 26 لعام 2017 المتضمن فرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية الفئة : العقوبات الخاصة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/1438هجري الموافق 31/7/2017 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#كل من يقوم بتهريب او بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية يعاقب بغرامة مالية قدرها ثلاثة امثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وتصادر هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 10/11/1438 هجري الموافق لـ 3/8/2017 ميلادي

