التشريعات السورية

القانون 23 لعام 2017 المتضمن تعديل القانون 60 لعام 2004

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
23
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/1438 هـ الموافق لـ 4/7/2017 م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون رقم /60/ لعام 2004 المعدلة بالمادة /13/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2011 لتصبح وفق ما يلي: أ- 1- استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة. 2- استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 16/10/1438 هجري الموافق لـ 9/7/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.