التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
19
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

2

آ – يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية – عدا لبنان – و لا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحدد وفقا لما يلي : الفئات الرسم السنوي ( دولار أمريكي) أو ما يعادله بالعملات القابلة للتحويل فئة أولى : - عامل غير مؤهل - عامل حرفي 50 دولار 75 دولارا فئة ثانية : عامل لدى جهات حكومية أو خاصة : 1- يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل علمي 2- حائز على شهادة ثانوية 3- حائز على شهادة جامعية 4- حائز على شهادة اختصاص عال 75 دولارا 100 دولار 125 دولارا 150 دولارا فئة ثالثة : عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية: 1- حائز على شهادة ثانوية 150 دولارا 2- حائز على شهادة جامعية 250 دولارا 3- حائز على شهادة اختصاص عال 350 دولارا فئة رابعة : 1- صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه . 2- تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر – شريكا كان أو يعمل لحسابه -. ب - إذا كان المكلف مشمولا بأكثر من فئة يستوفى منه رسم الفئة الأعلى . جـ - لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية في معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية . د – يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويحمل الجنسية الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون إذا تقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته بذلك. 500 دولار 700 دولار