التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بتعبير المغترب العربي السوري في تطبيق أحكام هذا القانون . كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية – عدا لبنان – بقصد العمل و لا يتقاضى أجرا من إحدى الجهات العامة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج .