المواد
المقدمة
القانون 16 لعام 2013 المتضمن إلغاء رسم دعم السينما الفئة: القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1434ه الموافق 27/6/2013 يصدر ما يلي
1 · المادة 1
#يلغي رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة. (م2005/494) و(ق2002/69) و(م1988/4)
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية صدر في 25/8/1434هجري الموافق ل 4/7/2013 ميلادي

