التشريعات السورية

القانون 16 لعام 2013 المتضمن إلغاء رسم دعم السينما

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
16
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 16 لعام 2013 المتضمن إلغاء رسم دعم السينما الفئة: القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1434ه الموافق 27/6/2013 يصدر ما يلي

1 · المادة 1

#

يلغي رسم دعم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة. (م2005/494) و(ق2002/69) و(م1988/4)

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية صدر في 25/8/1434هجري الموافق ل 4/7/2013 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.