المواد
المقدمة
القانون 15 لعام 2016 المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1437 هجري الموافق 17/7/2016 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13/5/2013 لسنة رابعة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 14/5/2016.
الخاتمة
صدر في 15/10/1437 هجري الموافق ل 20/7/2016 ميلادي.

