التشريعات السورية

القانون 15 لعام 2016 المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
15
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 15 لعام 2016 المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1437 هجري الموافق 17/7/2016 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13/5/2013 لسنة رابعة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 14/5/2016.

الخاتمة

صدر في 15/10/1437 هجري الموافق ل 20/7/2016 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.