المواد
المقدمة
القانون 12 لعام 1990 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور . وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/ 1410 هـ و 25/2/1990 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية عام 1992 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 29/10/1410 هـ و 24/5/1990 م

