التشريعات السورية

القانون 12 لعام 1986 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
12
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 12 لعام 1986 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/7/1406 هـ و 18/3/1986 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية عام 1986

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 24/7/1406 هـ و 3/4/1986 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.