التشريعات السورية

القانون 1 لعام 2021 المتضمن منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
1
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 1 لعام 2021 المتضمن منح المؤسسة العامة للإسكان قرض سنوي الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/1442 هجري الموافق 21/1/2021 ميلادي. يصدر ما يلي..

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17/7/2002 لتصبح على النحو الآتي.. لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها (1) بالمئة واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

الخاتمة

صدر في 17/6/1442 هجري الموافق لـ 31/1/2021 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.