التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
3
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

3

يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الادارية والعامة الاخرى تسجيل او توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الاراضي خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.