التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

2

لا يعتد باي تصرف يجري خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام المادة 143 من القانون المدني.