التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

72

تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية: أ- الحد الأدنى العام للأجور. ب-المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل. ج- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج. د-ظروف العمل ومكانه. هـ- المستوى العام للأجور في المحافظة.