72
تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية: أ- الحد الأدنى العام للأجور. ب-المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل. ج- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج. د-ظروف العمل ومكانه. هـ- المستوى العام للأجور في المحافظة.

