71
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل مديرية مختصة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في مختلف المهن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتؤلف هذه اللجان على الوجه التالي: 1-مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً. 2- مندوب عن وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة السياحة أو وزارة الإسكان والتعمير حسب الحال عضواً. 3- مندوب عن أصحاب العمل تختاره غرفة السياحة أو التجارة أو غرفة الصناعة أو نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة حسب الحال عضواً. 4- مندوب عن اتحاد العمال في المحافظة يسميه الاتحاد العام عضواً. 5- رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة عضواً. 6- مندوب عن نقابة المهنة المعنية تسميه هذه النقابة عضواً. 7- خبيران أحدهما قانوني والآخر اقتصادي تختارهما الوزارة عضوين مراقبين. 8- رئيس دائرة العمل في المديرية المختصة مقرراً. ب- يسمى لكل عضو أصيل عضو ملازم يقوم مقامه في حال غيابه تسميه الجهة صاحبة العلاقة. ج- تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من العاملين في الدولة والخبراء. د- تعقد اللجنة جلسة على الأقل في السنة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في المهنة الواحدة وتتخذ اللجنة اقتراحها بعد التحقق وسماع رأي كل من ممثلي أصحاب العمل والعمال ذوي الشأن. هـ - تعد اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد أسبوع على الأكثر.. يكتفى حضور ثلاثة أعضاء من بينهم مندوب عن العمال ومندوب عن أصحاب العمل وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات. و-يحدد الوزير بقرار منه مكافآت أعضاء وموظفي اللجنة المذكورة انفاً وبدل حضور جلساتها على أن تجتمع اللجنة في غير أوقات الدوام الرسمي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

