التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

45

يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الحرفة أن يحصل على شهادة تثبت ذلك ويتم تصديقها من قبل المديرية المختصة والوزارة.