التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

44

يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن والحرف التي تخضع لتحديد مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها.