279
أ- يلغى القانون رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته (ق1960/22) و(ق1960/106) و(ق1960/276) و(م1961/3) و(م1961/106) و(م1962/15) و(م1963/33) و(م1968/46) و(ق1972/41) و(ق2000/24) و(ق2001/3) والمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته. ب- يصدر الوزير القرارات الناظمة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. ج- تطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ.

