278
أ- تحال الدعاوى القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى لجان قضايا التسريح إلى المحكمة المختصة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون دون رسوم إضافية ويستمر سير الدعوى بناءً على طلب صاحب العلاقة. ب- تحال طلبات الموافقة على التسريح والاعتراض عليها القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى المديرية المختصة إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون.

