257
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 27-28-29-30 من الباب الثالث من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية. ب- تقوم وزارة الداخلية بناءً على اقتراح من الوزير بترحيل العامل المخالف لأحكام الباب الثالث وذلك على نفقة صاحب العمل. ج- لا يجوز استقدام أو إعادة تشغيل العامل غير السوري الذي تم ترحيله لمخالفته أحكام الباب الثالث من هذا القانون قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الترحيل.

