التشريعات السورية

256 · المادة 256

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

256

أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 17-25 من هذا القانون بغرامة مقدارها (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية عن كل عامل ويعاقب من يخالف أحكام المادة 26بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي ليرة سورية ولا تزيد على (4000 ) أربعة آلاف ليرة سورية. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 23 (أ) بفتح أو ممارسة أعمال مكتب تشغيل دون الحصول على ترخيص وفق الأصول والقانون بغرامة لا تقل عن (200000) مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ليرة سورية وللوزارة الحق في أن تأمر بإغلاق المكتب المخالف. ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 23 (د) بغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية. د- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 24 بغرامة لا تقل عن (200000) مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ليرة سورية وللوزارة الحق في أن تأمر بإغلاق المكتب المخالف لحين توفيق أوضاعه مع أحكام هذا القانون.