التشريعات السورية

220 · المادة 220

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

220

تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.