التشريعات السورية

219 · المادة 219

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

219

أ- يصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية أصوات الأعضاء. ب- يحرر قرار هيئة التحكيم على أربع نسخ توقع من جميع أعضائها الحاضرين الجلسة تسلم نسخة منها لكل من طرفي النزاع والثالثة للمديرية مع الملف، أما الرابعة فترسل إلى الوزارة. ج- تتولى المديرية المختصة تسجيل الحكم التحكيمي في سجل خاص ويكون لأطراف النزاع ولكل ذي شأن حق الحصول على صورة عن هذا الحكم.