التشريعات السورية

207 · المادة 207

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

207

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم وتطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات.