التشريعات السورية

206 · المادة 206

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

206

تفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل الفردية وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين.