التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

190

تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان الاتفاق. كما تسري على العمال الخاضعين لأحكام الاتفاق طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهاء هذه المدة.